Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 136

  1. ومن كتاب الجزية

قوله: في ولد الذمي "لو بلغ سفيهاً، والتزم زيادة نفذ؛ لأنه يحقن به دمه، كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر (١) من الدية، فليس للولي المنع؛ لأن حقن الدم أهم من المال، ولو عقد الولي (٢) له بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام (٣) في المخمصة قهراً لصيانة روحه" (٤).

هذا إنما يستقيم، فيما إذا كانت الذمة، لا تعقد له إلا ببذله (الزيادة على الواجب، وإن كان ذلك ظلماً، والقصاص لا يعفى عنه إلا بالزيادة على الدية) (٥) فيصح بذل (٦) ذلك من السفيه ويصح بذله من وليه إذا امتنع السفيه (٧)، وإن كان أمر دمه (٨) لا يدخل تحت الحجر، لأنه إذا ساء تصرفه فيه دخل تحت الحجر، وكانت صيانة الولي لدمه (٩) أولى من صيانة ماله (١٠) ولذلك (١١) جاز له أن يشترى له طعاماً في المخمصة بجميع ماله إذا لم يجده بدون ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 136 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.