Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 73

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (١) نجسًا على هذا القول" (٢). وكلام صاحب "الحاوي" (٣)، وصاحب "المهذب" (٤)، وغيرهما (٥) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر مُنِعَ من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمَّد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (٦). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) (٧)، والله أعلم.

والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (٨)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (٩) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 73 (SanadKitab #21525, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.