Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 148

  1. ومن كتاب الجزية

ثم (١) قال ﵀: "ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار إذ كان عمر لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة" (٢).

وذكر شيخه (٣) أيضاً نحو هذا، والصحيح أنها زائدة على الدينار (٤)، ومن المصنفين من لم يذكر غيره (٥)، وما ذكراه عن عمر غير صحيح، بل صح من رواية الشافعي وغيره عن مالك بإسناده عن عمر (أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، ومع ذلك ضيافة ثلاثة أيام) (٦) والله أعلم.

قوله: "لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر (٧) الضبط" (٨)

معناه: أن عدم التخصيص بأهل الفيء احتمل في الضيافة لعسر ضبط الطارقين وليس ذلك (٩) بدلها من الدنانير. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 148 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.