Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 156

  1. ومن كتاب الجزية

في ذلك ترافعهم إلينا، ورضاهم، وكذلك ذكره في باب حدّ الزنا (١)، وشيخه (٢) حكى عن العرقيين إنا نحكم عليهم في ذلك بحكمنا، وإن لم يترافعوا إلينا، فإذا ثبت عند الحاكم (٣) زنى الذمي أقام عليه الحد، وإن لم يرض بحكمنا، ولم يرتفع إلينا فيه. قال: وهذا الذي ذكروه حسن، ولم أر في طريق المراوزة ما يخالف هذا. ثم ذكر هو من عند نفسه أنه ينبغي أن يخرج ذلك على القولين في وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، ثم لم يفصح عن ذلك.

وقد ذكر صاحب "التهذيب" (٤) أنه يقام عليه الحدّ جبراً إذا قلنا: يجب الحكم بينهم، وإن قلنا: لا يجب الحكم، فلا يقيم عليه الحدّ إلا برضاه (٥). والله أعلم.

قوله: في إظهارهم الخمر، والناقوس، وما يضاهيه "لو شرط الإمام انتقاض العهد بذلك، قال الأصحاب يحمل ذلك على التخويف ولا ينتقض" (٦).

هذا نقله شيخه (٧) عنهم (٨)، واختار هو أن ذلك تأقيت للذمة بفعل، وإن ذلك يصح في قول (٩)، ثم إذا وجد (١٠) ذلك حكمنا بالانتقاض ويفسد من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 156 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.