Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 75

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

"التهذيب" (١)، وصاحب "الحاوي" (٢)، وصاحب "الشامل" (٣)، ومن لا تحصيه من الخراسانيين والعراقيين، على اختلاف عباراتهم: أنه (٤) على القول بعدم وجوب التباعد، لا يجتنب شيء منه، بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه (٥)، وهكذا ذكره (٦) هو في "البسيط" (٧) فقطع فيه بأن الراكد (٨) لا حريم له يجتنب، وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب، وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض (٩) عن البعض في الحكم، والله أعلم.

قوله في كيفية التباعد: "ينبغي أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين" (١٠) (فقوله: "وسائر الجوانب") (١١) كلام موهم، وإنما هو جانب العرض فحسب، إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض والعمق فحسب من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 75 (SanadKitab #21525, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.