قوله: "فيتعين ذبحه في الحلق والمريء" (١).
كان ينبغي أن يقول: في الحُلْقُوم، والمَريء (٢)؛ لأن المريء من الحلق (٣). والله أعلم.
قوله: في البعير المتردي في بئر "قال النبي (٤) ﷺ لو طعنت في خاصرتها لحلت لك (٥) فقالت المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مُذَفّفاً، فلا يجوز جرح أخر" (٦).
هذا الذي ذكره من الحديث اختصار من الحديث الذي استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين (٧)، قال: "روي أن رجلاً يعرف بأبي العُشْراء تردى له بعير في بئر فهلك (٨)، فرفعت القصة (٩) إلى رسول الله ﷺ فقال لأبي العشراء: وأبيك لو طَعَنْتَ في خاصرتها لحلت لك) وفيما ذكره أغلاط ثلاثة.
وذلك أن هذا حديث (١٠) تفرد بروايته حماد بن سلمة (١١) عن أبي العُشْراء