Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 185

  1. ومن كتاب الصيد والذبائح

لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع (١) لا يترتب على الفرق. والله أعلم.

و (٢) قال: "ولو استَرْسَلَ بنفسه، فأغراه فازداد عدواً ففي الحل وجهان:" ثم قال: "ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" (٣).

فقوله: ("لكن (٤) يظهر أثره في الملك") (٥) سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي: "ما إذا أرسله المالك، وأغراه (٦) أجنبي" (٧) فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل (٨) على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري (٩) فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة (١٠) المجوسي جارٍ في الحل كما في الأولى. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 185 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.