Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 189

  1. ومن كتاب الصيد والذبائح

فقوله: "تقيد" هو بالقاف أي تضبطه، وتمسكه، وفيه إشعار بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره، و (١) تعشيش الطائر في داره ليس على إطلاقه، بل صورته ما ذكره شيخه (٢)، أو نحوه، وهي ما إذا دخلت ظبية داره فأغلق الباب عليها وفاقاً أي من غير شعور منه (٣) بالظبية، وقصد لها، وأما (٤) إذا عشش الطائر في داره، وباض وفرّخ فهل يملك بذلك بيضه وفرخه؟ (٥) والله أعلم.

ذكر فيما إذا أحرز الصيد وجهين في زوال ملكه بذلك ثم قال: "ولو أعرض عن كسرة خبز فأخذها غيره، فهل يملكها؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك" (٦).

لك أن تقول: هذا الخلاف هو في حصول الملك للآخذ، فكيف يترتب على الخلاف في زوال الملك (٧) هناك؟.

و (٨) جوابه: أن الخلاف في حصول الملك يتضمن الخلاف في زوال الملك؛ لأن (٩) من قال: يحصل الملك لآخذ الكسرة، فقد قال: بزوال ملك المعرض (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 189 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.