Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 195

  1. ومن كتاب الصيد والذبائح

يحسب شركة الأول في جهة الذبح، وإن لم يحتسب (١) في جهة الإفساد، وقد نقص بالذبح عن قيمته مزمنا حياً درهم، والأول المالك شريك له في الذبح لحصول الموت بجرحهما فيسقط نصف الدرهم لذلك عن الثاني. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا أصاب راميان صيداً معاً فالصيد بينهما، إن تساويا في التذفيف والإزمان (أو عدمه" (٢).

فقوله "أو عدمه" يوهم تساويهما في الملك عند عدم التذفيف والإزمان) (٣) رأساً، ومعلوم أنه إذا لم يوجد تذفيف ولا إزمان لم يثبت ملك (٤) وإنما أراد بقوله: "أو عدمه" أن لا يوجد من واحد منهما ما يستقل لو انفرد بالتذفيف أو الإزمان، ويوجد التذفيف أو الإزمان بمجموع فعلهما، غير أن العبارة قاصرة عن المراد جداً. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا وقع التردد في أن الإزمان حصل بهما، أو بأحدهما. وعلى تقدير أن يكون بأحدهما فبفعل من منهما فالصيد بينهما، ولكن لا بد أن يستحل أحدهما الآخر تباعداً من الشبهة" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 195 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.