وقد قال صاحب "الحاوي". (٢) ونقله عنه (٣) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.
قال الشارح ﵀ (٤): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (٥) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعاً، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحبّ إليّ (٦) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثاً، ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.
قال الشارح ﵀ (٧): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدّخره فاعلم. والله أعلم.