Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 220

  1. ومن كتاب الضحايا

فقوله: "ما يجوز له أكله" هو على ما سبق ذكره، الجميع على وجه (١)، والجميع إلا جزءاً يسيراً (٢) يتصدق به على الوجه الآخر الصحيح (٣).

"فلا يجوز إتلافه" لكونه (٤) منافياً للمقصود من الضحايا، على أن الإتلاف محرم في غير هذا. ولا يجوز أيضاً، أن يهبه من غني، ويملكه إياه تمليكاً يفيده التصرف فيه بالبيع، والهبة وغيرهما، وإن جاز إطعامه على سبيل الضيافة؛ لأن الضيافة من مقاصد (٥) الضحايا. وهذا مما أبداه شيخه (٦) من عنده، وفيه نظر، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من تصرفات المالكين، لا الإطعام على وجه الضيافة، فإنه لا يسمى هدية، وقد (٧) فصل الشافعي فيما نقلناه آنفاً من كلامه، الإطعام من الهدية، والهدية قربة، (وهي) (٨) بتأديه مقصود (٩) قربة الضحية أولى من الأكل، وأجدر، إلا إنا (١٠) لم نجد في شيء من نصوص الكتاب والسنة للفظ الهدية ذكراً. فالله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 220 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.