هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم (١)، فإنه (٢) لا ينبغي (٣) أن يكفي ذلك (٤) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) (٥) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخاً مع المرق (٦) وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئاً على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (٧) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 4, halaman 223
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 223 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.