Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 82

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

بالجاري (١)؛ لأنه متفاصل الأجزاء (٢) فينجس حريم النجاسة منه (٣) لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح (٤)، والله أعلم.

فرع (٥): الحوض الذي ينصبُّ في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه (٦) راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.

وقوله: "إذا لم نوجب التباعد (٧) وإن كان الجاري قليلاً" (٨) محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على (٩) يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئًا واحدًا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 82 (SanadKitab #21525, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.