Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 268

  1. ومن كتاب السبق والرمي

قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (١) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان:

أحدهما: لا (٢)؛ لإتمام الاستحقاق.

والثاني: "نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم (٣)، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له (٤) على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي (٥) بالغرضين في التعليم" (٦).

هذا مشكل، ووجهه: ربط (٧) (هذه المسألة) (٨) بما قبلها أنها تدلّ على خلاف ما ذكره من أن العمل (٩) مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما (١٠) بذله الخارجي إنما هو بمجرد (١١) الشرط من غير عمل.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 268 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.