Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 287

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثاني: في الكفارة

ومن الباب الثاني: في الكفارة

قوله في بيان أن اليمين سبب وجوب الكفارة: "لأن الحنث لا يحرم باليمين" (١)، يعني به أن المحلوف عليه لا يحرم باليمين، فلا يكون الحنث بفعله سبب وجوب الكفارة، فلا يبقى إلا اليمين، فتكون هي السبب الموجب عند الحنث (٢)، والله أعلم.

ما ذكره من أن أبا حنيفة قضى بأن اليمين يحرّم فعل المحلوف عليه، "وبنى (٣) عليه أن اليمين الغموس لا تنعقد؛ لأن الماضي لا يمكن تحريمه" (٤).

هذا ينبغي أن لا يتوهم منه أننا نخالفه في عدم انعقاد اليمين الغموس، فإننا نوافقه على عدم الانعقاد (٥)، على ما سنوضحه (٦) إن شاء الله تعالى في مسألة اليمين على شرب ماء إداوة لا ماء فيها، ولكنا نخالفه في مستند عدم الانعقاد، فمستنده عنده (٧) أن اليمين تحرم المحلوف عليه، والماضي لا يمكن تحريمه (٨)، ونحن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 287 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.