Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 292

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثاني: في الكفارة

وأما حديث ابن عمر فغير ثابت، والصحيح فيما ذكره الترمذي (١) وغيره من (٢) أئمة الحديث (٣) أنه موقوف على ابن عمر من قوله.

ولمن نصر القول الجديد على ما ورد في صوم الولي كلام نشأ (٤) من عدم الاطلاع.

وما روي عن ابن عباس وعائشة من أنهما أفتيا في (٥) ذلك بالإطعام (٦) ليس فيه ترك ونفي (٧) منهما لما روياه (٨)، وقد قال الحافظ البيهقي (٩) من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا: "إن إفتاء راوي الحديث بخلافه (١٠) لا يضعفه" (١١).

وأنا أقول (١٢): ينبغي أن يرفع الخلاف في ذلك من المذهب، ويقطع (١٣) بأن مذهب الشافعي تجويز الصوم عن الميت، فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 292 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.