Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 303

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

شرح ما ذكره فيما إذا حلف: ليشربنّ ماء هذه الإداواة، ولا ماء فيها (١)، (٢) من الأصحاب من قال: لا يلزمه (٣) الكفارة (٤)؛ لأن اليمين لم تنعقد؛ لأن البرّ فيما حلف عليه، والوفاء به محال لذاته بخلاف صعود (٥) السماء، فإنه ممكن في ذاته، وإنما استحالته من حيث العادة، فانعقدت اليمين هناك نظرا إلى إمكانه في ذاته، ثم اتّصل بها الحنث والانحلال لحصول اليأس من الوفاء نظرا إلى استحالته من حيث العادة، فوجبت الكفارة فيه لتحقق الانعقاد والحنث.

وهذا فاسد؛ لأن وجوب الكفارة عندنا لا يتوقف على انعقاد اليمين، بل على مجرد العقد والحنث (٦)، و (٧) إن لم يثبت الانعقاد، فإن يمين (٨) الغموس لا تنعقد (٩)؛ لأن البرّ فيها (١٠) محال لذاته، فإنه إذا حلف مثلا أنه ما فعل، وكان قد فعل، فمحال عدم فعله مع وجوده، وإنما أوجبنا (١١) الكفارة (١٢)؛ لمخالفته اليمين، وانتهاكه بذلك حرمة الاسم المعظم فكذلك ههنا.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 303 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.