Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 308

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

قوله "إذا حلف لا يأكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك على الظاهر، ويحنث برأس الإبل والبقر؛ لأن ذلك يؤكل ببعض الأقطار، ورؤوس الظباء لا يحنث بها؛ لأنها (١) لا تؤكل في سائر الأقطار، وإن كان يعتاد في قُطر حنث (٢) من حلف بذلك القطر، وهل يحنث بقطر (٣) آخر؟ (٤) فيه وجهان، مأخذهما أنه يراعى (٥) أصل العادة، أو عادة الحالفين" (٦).

هذا الكلام فيه إشكال يزول إن شاء الله تعالى ببسطه، فأقول: لا يحنث على ظاهر المذهب بأكل رؤوس الطير والسمك (٧)؛ لأنها لا تفرد بالأكل، ولا يفهم من ذكر الرؤوس مضافا إليها ذكر الأكل في جميع الأقطار، وفيه القول الضعيف المحكي عن صاحب "التقريب" (٨)، وقد سبق (٩).

ويحنث بأكل رؤوس الإبل والبقر (١٠)؛ لأنها تفرد بالأكل في بعض الأقطار ويتناولها (١١) إطلاق اسم الرؤوس في ذلك في جميع الأقطار، ولا يختص

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 308 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.