Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 311

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

وهذا مردود عند أهل اللغة، والعطف في (١) ذلك للتخصيص (٢)، والتفضيل كما في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ....﴾ (٤)، ونقل عن الخليل بن أحمد أنه قال: الفاكهة الثمار كلها (٥).

وما ذكره صاحب الكتاب من التسوية بين الرطب واليابس هو المقطوع (به في) (٦) "النهاية" (٧)، و"تعليق" القاضي حسين (٨)، و"التهذيب" (٩)، وغيرها (١٠)، وفيها القطع بأن اسم الثمار لا يحمل مطلقه على اليابس منها.

وفي كتاب "التتمة" (١١) القطع بأن اسم الفاكهة كذلك لا يتناول اليابس، وأحسن صاحب "الحاوي" (١٢)، فذكر أن اليابس فيها على ضربين:

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 311 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.