Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 330

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

وأما من حيث (١) الدليل (٢) فأقول: لما أطلق يمينه، ولم يستثن حالة النسيان والإكراه دلّ على أنه لم يقصر يمينه على مقصود المنع، فالتحق بما لو صرّح، وقال مثلا (٣): والله لا أدخل لا عامدا ولا ناسيا، فدخل ناسيا، فإنه يحنث بلا خلاف (٤) فيما نقله القاضي حسين (٥)، وفي هذا جواب عن (٦) تمسكهم بأن المقصود المنع، وهو من أقوى (٧) ما لهم.

وأما الحديث فهو محمول على نفي المؤاخذة والذم لا على نفي الحكم بمطلقه بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه في الحدث (٨) والإتلاف، ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع، ولا عموم فيه من حيث إن (نفس الخطأ والنسيان موجودان، فيقدر محذوف، هو المراد بالنفي، ولا عموم) (٩) فيما) (١٠) يقدّر، ويضمر على ما تقرّر في علم أصول الفقه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 330 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.