Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 335

  1. ومن كتاب النذور

و (١) قوله: "قولان مشهوران" ليس كذلك، بل هما غريبان، والمشهور القطع بلزومه (٢)، وهو المنصوص (٣). ومنهم من قال فيه وجهان (٤)، وأما ذكر قولين فيه فغير (٥) معروف، وكان الثاني منهما قول مخرّج (٦)، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: إن شاء زيد، فلله عليّ كذا، لم يلزمه شيء، وإن شاء زيد؛ لأنه لم يلتزمه لله تعالى، وليس هذا كما قال: إن قدم زيد فلله عليّ كذا؛ لأن ذلك يمين الغضب، أو هو تبرّر، ولم يعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد، هكذا قال القاضي" (٧).

لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي، فإن الفرق بين مسألة القدوم وبين المسألة الأولى ذكره المصنف من عنده، وذلك أن شيخه (٨) ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نقلا عن القاضي (٩)، ثم قال: وهذا عندي خطأ، واحتجّ بمسألة التعليق بقدوم زيد، فلم يوافقه في "الوسيط" على ذلك، وفرق بين المسألتين (١٠) مضيفا ذلك (١١) إلى كلام القاضي (١٢) (من غير ميز بين الكلامين، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 335 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.