Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 340

  1. ومن كتاب النذور

ما ذكره من أنه روي عن رسول الله صلى (١) الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر وسمى فعليه ما سمى، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) (٢).

تمسك به القاضي في تعليقه (٣) في لزوم الكفارة في نذر الباح، ووجهه أنه لما كان ما سمّاه مما لا يلزم الوفاء به صار كأنه لم يسمّ شيئا.

وهذا يقتضي أيضا (٤) وجوب الكفارة في نذر المعصية (٥)، بل أولى، فإنه مع كونه لا يلزم فيه الوفاء بمنذوره لا يجوز (٦)، ولكنا نوجه (٧) قطع القاضي بلزوم الكفارة في المباح، وذكره (٨) خلافا في المعصية (٩) بأن بين المعصية والنذر منافرة شديدة تقتضي إلغاء النذر بالكلية، وقد سوّى صاحب "التتمة" (١٠) بين المباح والمعصية، فأجري في لزوم الكفارة فيهما وجهين.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 340 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.