Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 350

  1. ومن كتاب النذور

فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم (١).

ومنهم من قال: إن أصله (٢) ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره (٣)، وهذا شرح (٤) مما (٥) وقع في نقله له (٦) تغيير غير مرضى.

أما أولاً فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره (٧)، والقولان لا تستقيم (٨) بناؤهما على الوجهين.

وقد ذكر الفوراني (٩) هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.

وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة (١٠) الثانية رجع بآخره (١١) إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى (١٢) أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغٍ، وهذه الطريقة متقررة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 350 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.