Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 363

  1. ومن كتاب أدب القضاء

وهذا كلام مشكل، وهو مبني على ما ذكرته في كتاب الفتوى (١) من تأليفي من أن المقلّد لا يفي، وأنه لا يكون مفتيا بما يذكره من مذهب إمامه؛ لأن فتوى المفتي قوله، وهذا قول إمامه لا قوله، ومن يعدّ من المفتين من الفقهاء المقلّدين فليسوا في الحقيقة من المفتين، ولكن لما قاموا عند الضرورة مقام المجتهدين من المفتين، وأدّوا (٢) عنهم عدّوا من المفتين (٣).

وأما المجتهد في مذهب إمام فقد ألحقه اجتهاده ذلك بإمامه في جواز الفتوى، ومقلّده مقلّد لإمامه، فإن جوزنا تقليد الميت، وهو الصحيح الذي عليه العمل جازت فتياه (٤)، ومن لا يجوّز (٥) تقليد الميت لم يجوّز فتياه (٦)؛ لأنها قول إمامه الميت الذي بطل بموته تقليده (٧)، وهكذا من جعل ذلك تقليدا لهذا الحيّ

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 363 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.