Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 366

  1. ومن كتاب أدب القضاء

والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع (١) بالقرعة في التقديم" (٢).

فقوله: "داعي الإمام والقاضي أو خليفته"، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.

وقوله: "داعي الأصل يقدم"، رأي رآه شيخه (٣)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلاً فيما نحن فيه (٤).

وقوله: "ويحكم عند النزاع بالقرعة"،

هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في "البسيط" (٥) و"النهاية" (٦) في إجابة داعيهما (٧) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (٨).

وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (٩) فالحكم فيه ما ذكره صاحب "الحاوي" (١٠)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 366 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.