Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 370

  1. ومن كتاب أدب القضاء

قوله: "لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" (١).

لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظراً منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.

قوله في وصي اليتيم: "إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاضٍ فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" (٢)، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال (٣)، فالصحيح (٤) كما قال (٥)، والله أعلم.

قوله: "قضى عمر ﵁ بإسقاط الأخ من الأب (٦) والأم في مسألة (٧) المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 370 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.