Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 377

  1. ومن كتاب أدب القضاء

تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر ﵁ إلى عماله (١): لا تقبلوا الهدية، فإنها (٢) رشوة (٣)، والله أعلم.

قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودّد أحدهما بزيادة تكلف" (٤).

ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (٥)، وسوّى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (٦) الإجابة و (٧) في ذلك ما ذكره من (٨) تقديم أحدهما (٩) في جواب السلام، والله أعلم.

قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (١٠)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (١١)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (١٢)؛

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 377 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.