Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 98

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

علل في الدرس القول بأن الماء القليل لا ينجس إذا خرجت الفأرة منه حيَّة (١): بأنه ﷾ خلق الحيوانات خلقة تنقلب معها منافذها حالة بروز الخارج منها، ثم يعود المنفذ إلى ما كان، من غير أن تلاقي النجاسة البشرة (٢) الظاهرة، حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء، قال: والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور (٣)، والله أعلم.

قوله: "الجديدَ أنه إن طهر المحل فهو طاهر ما لم يتغير" (٤) فقوله في هذا القول "ما لم يتغير" يفهم (٥) منه أنه قد يطهر المحل مع تغير الغسالة فيه، وهذا غير متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب "التتمة" (٦): أنه يطهر إذا انفصل الماء غير (٧) متغير، والنجاسة غير باقية (فيه) (٨). فإذًا ينبغي أن نتأوله (٩) ونحمل على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 98 (SanadKitab #21525, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.