Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 402

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحّح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (١) عن دعوى ما لم تثبت (٢) فكما جعل مجرّد الدعوى مقابلة بالعوض (٣) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (٤)، وأما (٥) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (٦)، والله أعلم.

الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (٧)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (٨) بخلاف الدين المؤجل (٩)، والله أعلم.

قوله في جواب المدّعى عليه "لو قال لفلان: عليّ أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (١٠).

هذا فيه نظر، وقد علّله الفوراني (١١) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 402 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.