Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 100

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

قوله: "وللاجتهاد شرائط ستٌ: الأول" (١) هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول (٢)، والله أعلم.

قوله فيما لا مجال للعلامة فيه: "لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح) " (٣) هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) (٤) لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النَّبوِّ عن (٥) هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما (٦) لم يفصلا، محوج (٧) إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة (٨) ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذٍ الغرض من ادعاء كونهما (٩) مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 100 (SanadKitab #21525, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.