Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 418

  1. ومن كتاب العتق

وقد عرف أن التدبير غير لازم، فكأنه أراد أنه لازم بالنسبة إلى الغير، فليس للغير إبطاله.

وصورة كون نصيب الشريك مكاتبا، أن يكاتبه الشريكان معا، ثم يعتق أحدهما نصيبه، أو يموت شخص عن ابنين، وله عبد فيدّعي أن الميت كاتبه فيصدّقه أحد الابنين دون الآخر، فإنه يصير نصيب المصدّق مكاتبا، فإن كاتبه أحدهما وحده لا يصح على المذهب (١).

وصورة الاستيلاد أن يكون المستولد معسراً، والله أعلم.

ذكر استيلاد أحد الشريكين الجارية، وقال: "وإن كان معسراً فلا يسري، فلو استولدها الثاني، وهو معسر ... إلى آخره" (٢).

فنقول: قد علم أن الثاني لا فرق فيه بين أن يكون معسراً، وأن يكون موسرا، فينبغي أن يجعل قوله "وهو معسر" عائد على الأول، أي الأول معسر كما سبق تصويره، مثل أن يقال: فلو استولدها الثاني والحالة هذه، والله أعلم.

قوله: وفي الفرق من جراحات الجارحين، وبين إعتاق الشركاء، وحيث قطعنا بأن الضمان هناك موزّع على رؤوس الجارحين، ههنا قولان "لأن الجراحة لا يتقدر أثرها بقدر غورها، وههنا السبب مقدر تحقيقا" (٣).

معناه: أن الجراحة لا ينفذ دارسها بقدر عمقها، ولا يقدر سعتها فلا يستوي أرش (٤) جراحتين متفاوتتين في ذلك، أو بعضه؛ لأن منزلتها تختلف ولا تتقدر

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 418 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.