ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (١)، رواه مسلم وغيره (٢)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.
قوله: (وقد أقرع رسول الله ﷺ في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (٣).
لا أعرف له صحة (٤)، والله أعلم.
قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (٥).
ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرّح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضاً ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا