Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب الكتابة

هو ﵀ الأمر في ذلك على ما ذكرته (١) في باب الرهن (٢)، والله أعلم.

ذكر في كتابة الحربي أنه إذا كان في النجوم خمر، وقبض بعض الخمر بعد الإِسلام عتق، ويرجع السيد على العبد بقيمته كلها، ولا توزع على ما قبضه قبل الإِسلام، وعلى ما قبضه بعده. قال: "وقد ذكرنا (٣) نظير ذلك في الخلع فلا نعيده" (٤).

لم يذكر ذلك في الخلع، وهو مشكل، فإن في مثله في الصداق يوزّع، والفرق أن المعوض في الكتابة هو العتق لا يحصل إلا بقبض جميع النجوم، وعند قبض آخرها لا يثبت لما تقدم منها حكم العوضية إلا بقبض آخرها، وأنه لو عجز كان ما مضى مقبوضا، قبض كسب العبد القن، فإذا لم يوجد ذلك إلا بعد الإِسلام فقد وجد في حالة مانعة من الاعتبار (٥) العوضية فيه، فلم يقع إذا ما قضى بعضا من العوض حتى يوزّع عليه وعلى ما بقي بخلاف النكاح، فإن العوض فيه، وهو البضع استحق بالعقد، وقبض من عوضه الذي هو خمر، قبض في حالة يعتبر فيها عوضا فاعتبر في التوزيع، والله أعلم.

قوله: "وأما [ما] (٦) يفترق فيه الكتابة الصحيحة والفاسدة فأمران" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 426 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.