Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب الكتابة

وقوله: "فالقول قول من ينكره" (١)، يعني من ينكره من العبدين؛ لأن الاسترداد وإن كان من السيد فقول من ينكره منهما معتمدا أيضاً كأن الأصل عدمه.

ذكر فيما إذا كاتب عبدين ثم أقرّ بأنه قبض نجوم أحدهما، وأبهم ولم يعين، ومات وتعذر البيان، فهل يقرع بينهما بتعيين العتق قولان: "الثاني: لا يقرع؛ لأنه دين استبهم من عليه، ولأنه عتق عبد معين من عبدين، وإنما تجري القرعة عند إعتاق العبدين جميعا، لكن إذا قلنا: لا يقرع بينهما فللوارث أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرقيق منهما، وبعد ذلك يستبهم عتق بين عبدين، فلا تبعد القرعة" (٢).

هذا كلامه، وفيه إشكال، فقوله "وإنما تجري القرعة عند إعتاق العبدين جميعا" حيث يعتبر ذلك من الثلث، ولا يخرج منه إلا أحدهما، كلام ناقص وتمامه أن يقول: وعند إبهام العتق من الابتداء بين عبدين، فالقرعة جارية في هاتين الصورتين بلا خلاف عندنا (٣).

والإشكال التام (٤): فيما ذكره من التوصل إلى جريان القرعة لتعجيز على قول المنع منهما، إنما يستقيم على تعليل المنع منها بأنه دين مستبهم؛ لأنه إذا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 433 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.