Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 112

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الرابع في الأواني

ومن الباب الرابع في الأواني

قوله: "أما الذكاة فتطهَّر جلد كل ما يؤكل لحمه" (١) ليس على حقيقته؛ فإن الطاهر لا يطهَّر، إذ الحاصل لا يحصل، ولكنه استعارة في استدامة الطهارة، فإن الطهارة (٢) في الحالة الثانية مضافة إليها فكانت كالمطهرة فيها (٣)، والله أعلم.

حكى عن أبي حنيفة ﵀ أنه عمَّم أثر الذكاة والدباغ جميعاً (٤)، وصرح في الدرس بأن أبا حنيفة قال: "جلد الخنزير يطهر بالدباغ". ولفظه ههنا كالمصرح بذلك، وفي الذكاة أيضاً، وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم: أن جلد الخنزير لا يطهر بذلك (٥)، غير أن أبا يوسف (٦) روي عنه طهارة جلد الخنزير بالدباغ، والله أعلم.

الشبُّ (٧)، والقرظ (٨) المذكوران فيما يدبغ به (٩)، أما القرظ (١٠) فهو بالطاء المعجمة لا بالضاد، وهو ورق شجر السلم، ينبت بنواحي

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 112 (SanadKitab #21525, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.