للجوهري (١): "أنه نبت طيَّب الريح، مرُّ الطعم" (٢)، يدبغ به. وقال الأزهري: "شجر الطعم، ولا أدري أيدبغ به أم لا" (٣). ووجدت بخط الإمام أبى الفتح سليم بن أيوب الرازي في "تعليق" شيخه (٤) الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٥) عنه: "أن أصحابنا قالوه بالثاء المثلثة، والشافعي قاله بالباء الموحدة، قال: وقد قيل: الأمران، وأيهما كان فالدباغ به جائز" (٦). قلت: فإذاً يحسن (٧) أن يقال: الدباغ جائز بالشبَّ والشثَّ فيجمع بينهما عملاً بالنقلين، والله أعلم.
قوله ﷺ (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (٨) (حديث صحيح عن ابن عباس، ولفظه في صحيح مسلم (٩) (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (١٠)، والإهاب: هو الجلد