Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 122

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الرابع في الأواني

كما إذا لم تكن في محل يلقى فم الشارب، فيجري فيها التفصيل المذكور (١)، وهذا الوجه أظهر عند طائفة (٢)؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فَرْقاً. وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد صار إليه طائفة من الخراسانيين (٣)، والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها (٤)؛ فإنهما لا يستويان معنىً وحكماً (٥). ولذلك حرم على الرجل خاتم الذهب الفضة (٦)، بل حُرِّم في الخاتم المباح الأسنان (٧) من ذهب (٨)، وهذا معترف به في طريقة خراسان (٩)، وفي الوسيط أيضاً (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 122 (SanadKitab #21525, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.