Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 125

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الرابع في الأواني

تابعاً فلا ينسب (١) الإناء إليهما. والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي (٢) واختياره (٣). والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه (٤)، ويتشبث طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم إناء من نحاس مموه بالفضة (٥)، والخلاف في تحليل إناء من فضة مغشَّى بالرصاص (٦) مثلاً؛ وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة (٧) من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد، أو غلَّظ ضبة (٨) فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه، ولكان صغرها في مَرْأى العين مع (٩) ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص (١٠).

ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط، وقال تلميذه - صاحب الكتاب - في تدريسه له: "لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان، وحدٌّ يوقف عليه في أمثال هذا ميئوس عنه"، قال ذلك غير مرة، وجاء تلميذه ابن يحيى في "شرحه

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 125 (SanadKitab #21525, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.