Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 145

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء

قوله: "ولا يكفي السواك بالإصبع؛ لعدم الاسم" (١) تقريره: أنه جزء منه، ولا يسمى سواكاً ما هو جزء منه، وبهذا خالف الأشنان (٢)، والخرقة الخشنة (٣)، ونحوهما مما ليس (٤) جزءاً منه، ولا يسمى سواكاً، ولكنه في الحقيقة مساو لما يسمى سواكاً. واختار القاضي الروياني (٥)، وصاحب "التهذيب" (٦) جوازه بالإصبع الخشنة، وهو خلاف المشهور في الطريقتين، والله أعلم.

قوله: "ووقته عند الصلاة كان لم يتوضأ؛ لقوله ﷺ: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) " (٧) هذا يروى من حديث عائشة ﵂ وهو غير قوي، ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول، وقد رويناه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (٨) من حديث أحمد ابن حنبل وغيره (٩)، بأسانيد لا تقوى (١٠)، وأخرجه الحاكم (١١)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 145 (SanadKitab #21525, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.