Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 150

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء

وابن ماجه، ولا يمنع من الحكم بهذا (١) ما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال في التسمية في الوضوء: "لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً" (٢). ولا يستشهد على ثبوته بكون الحاكم حكم بصحة إسناده (٣)؛ لأنه ابتنى تصحيحه له على روايته إياه من حديث أبي هريرة، ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب (٤) عليه، والله أعلم.

حديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه) (٥) حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ (٦) غير أن ذكر التكرار ثلاثاً انفرد به مسلم عن البخاري. وقوله (فإنه لا يدري أين باتت يده) (٧) سببه على ما ذكره الشافعي ﵁ (٨)، وغيره (٩): أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 150 (SanadKitab #21525, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.