Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 167

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في الاستنجاء

ومن الباب الثاني في الاستنجاء

قوله في آداب قضاء الحاجة: "وهي سبعة عشر" (١) وقال في الدرس: "هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك (٢)، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذٍ (٣)، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (٤). وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما (٥) لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي (٦) قال: "لأن ذلك إذا كان مستحباً للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" (٧). ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 167 (SanadKitab #21525, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.