فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (١) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (٢) ذلك، صرح به المحاملي (٣)، ووجه (٤) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (٥) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (٦)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (٧) (أن النبي ﷺ نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (٨)، والله أعلم.
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 1, halaman 169
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 169 (SanadKitab #21525, hlm. urut 256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.