ضعيف (١)، وهو يقتضي (٢) فيما لو قعد مستقبلاً للقبلة قريباً من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (٣)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (٤)، وقد روينا عن ابن عمر ﵄ أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (٥). فأقول: ليس المعنى المحرَّم ما ذكره من ذكره من (٦) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها