Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 191

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث: في الأحداث

قوله: "وفي معناه: من مسَّ ذكر غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها" (١) تحقيق هذا: أنه يجري في الأحكام التعبدية الإلحاق بطريق لا فارق - سميناه قياساً أو لم نسمه قياساً؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة - وإنما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلاً، وذلك متعذر في التعبدي (٢)، وهذا مقرر في فنِّ أصول الفقه (٣)، والله أعلم.

قوله في انتقاض الوضوء بمسَّ فرج الصغير: "قال الشيخ أبو محمَّد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله ﷺ زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب" (٤) هذا التأويل صالح لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض، لا للمنع (٥) من الاستدلال به على جواز النظر؛ إذ في الحديث: (كنا عند النبي ﷺ فجاء الحسن فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه وقبَّل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، ثم إنه حديث ضعيف، رويناه في "السنن الكبير" (٦) عن أبي ليلى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 191 (SanadKitab #21525, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.