Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 195

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث: في الأحداث

قوله: "فإن (١) غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات" (٢) قلت: سببه أن أسباب الأحداث إذا حلَّت فليس لها آثار تبقى في المحل تدل عليها، وليس كذلك النجاسات، فإن لها آثاراً تبقى في المحل تدل عليها (٣) لا جرم ما كان من أسباب الحدث له أمارات تدل عليه عولنا عليها كالمني ودم الحيض في حق المميزة (٤)، والله أعلم.

قوله: "إذا انتهى المسافر إلى مكان وشكَّ أنه وطنه" (٥) من صوره: أن ينتهي إليه في ظلمة الليل. من جوَّز القصر في المسألتين الأخيرتين (٦)، ولم يجوَّز في المسألتين الأوليين: الجمعة والمسح (٧)، فله الفرق بأن الأمر (٨) في نية الإقامة وفي الوطن يتعلق به، فإذا كان شاكاً فيه غير متحقق له، دلَّ ذلك دلالة قوية (٩) على عدمه، فقضينا لذلك بعدمه (١٠) بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 195 (SanadKitab #21525, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.