عمار بن ياسر (أن النَّبي ﷺ رخَّص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ). ثم إنه (١) ترك مسألة النوم والعناية بها عند نَقَلَة المذهب أكثر (٢)، وقد نصَّ الشافعي ﵁ في البويطي (٣) على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي (٤) عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد). رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" (٥). فقول المصنف "فقد ورد فيه حديث" عائد إلى (٦) الجماع، وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج، وليس كذلك، بل معه استحباب الوضوء كما سبق في الحديث، واستحبابه مذكور في "البسيط" (٧)، و"النهاية" (٨)، وغيرهما (٩). وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 1, halaman 201
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 201 (SanadKitab #21525, hlm. urut 288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.