Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 204

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الرابع في الغسل

ومن الباب الرابع في الغسل

أنكر بعض من صنف في غلط العامة والخاصة على الفقهاء قولهم في هذا (باب) (١): الغُسل بضم الغين، وزعم أن الصواب فيه: الغَسل بفتح الغين، وأن الغُسل بضم الغين إنما هو الماء الذي يغتسل به (٢). وليس كما قال، بل هو بالضم مشترك بين الماء الذي يغتسل به وبين فعل الاغتسال الذي يعم البدن (٣). وقد حققت هذا فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب"، والله أعلم.

قوله في الولادة بغير نفاس: "الأصحُّ وجوب الغسل؛ لأنه إذا وجب بخروج الماء وهو أصل الولد فبأن (٤) يجب بنفس الولد أولى" (٥) هكذا قال ذلك (٦) شيخه (٧)، ولا يكاد يتقرر، وعلله هو في الدرس: بأن الولد لا يكاد ينفك عن لوث يخرج معه من الرحم، وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب للغسل. وهذا قريب، والله أعلم.

الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٨) ثابت في الصحيح من حديث أبي

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 204 (SanadKitab #21525, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.