Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 208

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الرابع في الغسل

منيَّاً، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم نحكم بكونه منيَّاً، وغلب على الظن أنه ليس منيَّاً. هذا كله في مني الرجل، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق (١)، ولا يكفي ذلك في معرفته؛ فإنه لا يختص به، وفي هذا الكتاب (٢)، وفي "النهاية" (٣) أنه لا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه (٤) فلا يعرف إلا بذلك. وذكره القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب "البحر" (٥): أن رائحته أيضاً مثل رائحة مني الرجل (٦). فعلى هذا له خاصيتان يعرف بواحدة منهما أيتهما (٧) كانت.

وما ذكره بعض شارحي (٨) "الوجيز" (٩) من قوله: ما ذكره الأكثرون تصريحاً وتعريضاً (١٠) التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث. فليس كما قال وهذه تصانيفهم! والله أعلم.

وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق، ولا يستعقب خروجه فتوراً. وقد (١١) قيل: إنه لا يحس بخروجه (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 208 (SanadKitab #21525, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.