Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 231

  1. ومن كتاب التيمم

ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له في (١) ذلك الموضع" (٢) عبارته هذه حاملة على اعتقاد (٣) أن الشافعي صرَّح بأنه لا يجب مثل الماء، بل قيمته، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي: "ويؤدون الثمن في ميراث الميت" (٤). وهذه العلة ليست في كلامه، فاختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل؛ لأن الماء مثلي فلا يترك فيه قاعدة ضمان (٥) المثليات. ومنهم من قال: أراد به القيمة (٦) وهو الذي ذكره (٧) وعلَّله صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله في نسيان الماء في رحله: "وفيه قوله قديم كما في (٨) نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسياً" (٩) هكذا وقع بسقوط كلمة "الترك"، وإنما هو: و (١٠) ترك ترتيب الوضوء ناسياً (١١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 231 (SanadKitab #21525, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.