قوله (٥): "وهو الذي لا ينبت، لا الذي يعلوه ملح. فالملح ليس بتراب" (٦) ذكر الشافعي السبخ فيما يجوز التيمم به (٧)، وفسَّره (٨) هو وشيخه (٩): بالذي لا ينبت، لا الذي يعلوه ملح. قلت: الذي يعلوه ملح هو من السبخ، لكنه تراب خالطه ملح، فيلتحق في عدم الجواز بالتراب الذي يخالطه ما ليس بتراب (١٠)، فهذا وجه ما ذكره، وفيه إشكال (١١)، والله أعلم.